كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَتَبِعَهُ فِي الْقُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي اخْتِصَارِ الشَّارِحِ لَهُ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِيهَامِ.
(قَوْلُهُ الْأُسُّ) أَيْ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ وَالْمَغْرِسُ أَيْ الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلشَّجَرَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَسَاسُهُ) أَيْ مَا غَابَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ) هَذَا الْقَيْدُ يَقْتَضِي أَنْ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ إذَا شُرِطَ دُخُولُهُ لَا يُؤْخَذُ، وَكَذَا يَقْتَضِي ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ) أَيْ الْأَخْذِ ش.
(قَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ضُمَّتْ إلَى الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُؤَكِّدٌ لَا مُسْتَقِلٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الْأَرْضُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ لِمَا قَبْلُ وَأَمَّا حَادِثٌ إلَخْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يُقَابَلَ بِحِصَّتِهِمَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي مَنْقُولٍ) أَيْ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ.
(قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ أَيْ لَا تَثْبُتُ ابْتِدَاءً. اهـ. كُرْدِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْمَنْقُولِ الْمَنْقُولُ ابْتِدَاءً لِيُخْرِجَ الدَّارَ إذَا انْهَدَمَتْ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَيْدٌ لِلْمَنْقُولِ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ مَعَ مَا يَأْتِي عَنْ سم هُنَاكَ صَرِيحٌ فِيهِ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) فَإِنَّهُ يَخُصُّهَا بِمَا تَدْخُلُهُ الْقِسْمَةُ وَالْحُدُودُ وَالطُّرُقُ وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْمَنْقُولَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَتَأَبَّدُ فِيهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي اعْتَبَرَهُ فِيمَا سَبَقَ ضَرَرُ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ لَا يَتَكَرَّرُ سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ ثَمَّ عَلَى ضَرَرِ الْقِسْمَةِ بَلْ ذَكَرَ التَّعْلِيلَيْنِ مَعًا فَقَوْلُهُ هُنَا لِلْخَبَرِ إلَخْ نَاظِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَدُومُ إلَخْ نَاظِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي. اهـ. ع ش.
أَيْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ) أَيْ الْإِخْرَاجُ لَا حُكْمُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَخْذِ النَّقْضِ بِالشُّفْعَةِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ تَهَدُّمِ الدَّارِ.
(قَوْلُهُ لَا فِي ثُبُوتِ) أَيْ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ حِينَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ كَانَ مُثْبَتًا لَا مَنْقُولًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى وَشَرْطُ التَّبَعِيَّةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا شُفْعَةَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ وَلَفْظَةُ مَا فِي وَمَا شَرْطٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِمَّا حَادِثٌ إلَى وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَابٍ) أَيْ مَنْصُوبٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَأَصْلُ يُجَزُّ) أَيْ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ) قَالَ الْحَلَبِيُّ هَلْ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا اُنْظُرْ. اهـ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ وَأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ تَأْنِيثُ رَبْعٍ) الْأَوْلَى حَذْفُ أَيْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الدَّارُ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش الرَّبْعُ مُفْرَدٌ وَقِيلَ اسْمُ جَمْعٍ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالرَّبْعُ وَالرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالرَّبْعُ الدَّارُ وَالْمَسْكَنُ وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ وَأَصْلُهُ الْمَنْزِلُ الَّذِي يَرْبَعُونَ فِيهِ وَالرَّبْعَةُ تَأْنِيثُ الرَّبْعِ، وَقِيلَ وَاحِدُهُ وَالْجَمْعُ الَّذِي هُوَ اسْمُ الْجِنْسِ رَبْعٌ كَتَمْرٍ وَتَمْرَةٍ. اهـ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَائِطٍ) مِنْ الْحَدِيثِ وَعُطِفَ عَلَى رَبْعَةٍ.
(قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إلَخْ) الَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَلَا يَحِلُّ إلَخْ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُؤْذِنَ) أَيْ يُعْلِمَ.
(قَوْلُهُ الْحَدِيثَ) آخِرُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمَفْهُومُ الْخَبَرِ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْذَنَ شَرِيكَهُ فِي الْبَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا تَمَسُّكًا بِبَقِيَّةِ الْأَخْبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا يَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ فِي الْمَطْلَبِ وَالْخَبَرُ يَقْتَضِي إيجَابَ اسْتِئْذَانِ الشَّرِيكِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهَذَا الْخَبَرُ لَا مَحِيدَ عَنْهُ وَقَدْ صَحَّ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِمَذْهَبِي عُرْضَ الْحَائِطِ انْتَهَى وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ عَدَمِ الْحِلِّ فِي الْخَبَرِ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى وَالْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا إثْمَ إلَخْ) هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَصْلُحُ صَارِفًا عَنْ الْحُرْمَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ) وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذِنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُبَاعَا) أَيْ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ.
(قَوْلُهُ وَأُسُّهُ) أَيْ أَرْضُهُ الْحَامِلَةُ لَهُ. اهـ. سم زَادَ ع ش لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّ الْمُرَادَ حَفِيرَتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) أَيْ بِلَا ضَمِّ شَيْءٍ إلَى الْأُسِّ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي فِي حَوَالَيْهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَشْجَارٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مِنْ جِدَارٍ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى أَوْ أَشْجَارًا إلَخْ عَطْفًا عَلَى شِقْصًا.
(قَوْلُهُ تَابِعَةٍ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ لِلْمُشْتَرِي لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاعَ الْجِدَارَ وَدَخَلَتْ الْأَرْضُ تَبَعًا لِمَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأَسَاسِ وَالْمَغْرِسِ فِي الْبَيْعِ وَكَانَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا فِي الْبَيْعِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْأَسَاسَ قُلْت: الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ بَعْضُهُ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ انْتَهَى.
وَتَبِعَهُ فِي الْقُوتِ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي اخْتِصَارِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِيهَامِ سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْفَرْقِ الْآتِي مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْجِدَارَ وَأُسَّهُ وَأَرَادَ بِهِ الْأَرْضَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ أَوْ مَا هُوَ مَسْتُورٌ بِالْأَرْضِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْجِدَارِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ هُنَا) أَيْ لَابُدَّ فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْجِدَارِ مَعَ أُسِّهِ فَقَطْ وَبَيْعُ الْأَشْجَارِ مَعَ مَغَارِسِهَا فَقَطْ.
(قَوْلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْأُسِّ) أَيْ الْأَرْضِ الْحَامِلَةِ لِلْبِنَاءِ و(قَوْلُهُ وَالْمَغْرِسِ) أَيْ الْأَرْضِ الْحَامِلَةِ لِلشَّجَرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ) أَيْ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْعِ الْجِدَارِ مَعَ أُسِّهِ فَقَطْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَسَاسِهِ) أَيْ مَا غَابَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْأَسَاسَ و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِيمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَاسِ هُنَاكَ بَعْضُ الْجِدَارِ وَهُنَا الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِلْجِدَارِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ سم وع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (أَيْضًا أَنَّهُ إلَخْ) زَادَ النِّهَايَةُ عَقِبَهُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْرِط دُخُولَهُ فِيهِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَيْ، وَإِنْ شَرَطَ دُخُولَهُ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ م ر وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مِثْلَ مَا اسْتَظْهَرَتْهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ إذَا شَرَطَ دُخُولَهُ لَا يُؤْخَذُ وَكَذَا يَقْتَضِي ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي إمَّا مُؤَبَّرٌ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ مَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَصْلَهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ انْتَهَى. اهـ.
كَلَامُ ع ش أَقُولُ وَكَذَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْآتِي بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَصْلَ إلَخْ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَبَّرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى بَلْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ) أَيْ الْأَخْذِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَزِيَادَتُهُ كَزِيَادَةِ الشَّجَرِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَجَوَابُ سُؤَالٍ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَأْخُذُهُ وَإِنْ قُطِعَ)، وَكَذَا كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ انْفَصَلَتْ الْأَبْوَابُ بَعْدَ الْبَيْعِ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ وَمَا شُرِطَ دُخُولُهُ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ضُمَّتْ إلَى الْمَبِيعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُؤَكِّدٌ لَا مُسْتَقِلٌّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَشَجَرٍ غَيْرِ رَطْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تَبَعًا عَمَّا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَفِيهَا شَجَرَةٌ جَافَّةٌ شَرَطَا دُخُولَهَا فِي الْبَيْعِ فَلَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ بِالْبَيْعِ بَلْ بِالشَّرْطِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُهَا فِي الشَّجَرِ الرَّطْبِ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا إنْ لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَأَطْلَقَ النِّهَايَةُ أَخْذَ الْحَادِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالزِّيَادِيُّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر بِمَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَقْتَ الْأَخْذِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِمَا قَبْلَ وَأَمَّا حَادِثٌ إلَخْ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى يُقَالَ بِحِصَّتِهِمَا مَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِحِصَّتِهِمَا) أَيْ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ وَالنَّخِيلُ مَعَ الثَّمَرِ الْمُؤَبَّرِ ثُمَّ بِدُونِهِ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا. اهـ. ع ش.
(وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ) مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا وَقَدْ (بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ) لِكَوْنِهِ لِثَالِثٍ أَوْ لِأَحَدِهِمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ (وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلْوِهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلْوَ لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فِيهَا شَجَرٌ لِأَحَدِهِمَا.